پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص302

يحتج إلى ذلك، لعدم إمكانه حينئذ، وإن جوز المحقق الثاني في شرحالشرائع إرادة جعل الاعلى منه أسفل، بل فسره به في السرائر (1) مبالغا فيه، وتبعه جمع آخر (2).

وظاهر الثاني: جعل الاعلى أسفل، وإن جوز في الوافي (3) إرادة جعل الظاهر منه الباطن.

وموافق قاعدة الاستدلال الجمع بين الامرين، كما صرح به جماعة (4) وإن جعلوه أحوط أو أكمل، ويحتمل كلام الشرائع (5) إرادة وجوبهما، لاطلاق أخبار كل منهما بالاخر، فيجب التقييد به، فالاكتفاء بالاول – كبعضهم (6) – أو الثاني – كالاخر (7) – أو التخيير بينهما – كثالث (8) – ليس بجيد.

ثم إنه لا شك في جواز لبسه إذا فقد ثوبي الاحرام واضطر إلى اللبس أيضا لبرد ونحوه.

وهل يجوز اللبس مع تحقق أحد الشرطين دون الاخر، أم لا ؟ الظاهر: نعم، لتجويز اللبس مع واحد من الشرطين في بعض الروايات (9) الموجب لتخصيص ما يمنعه به.

(1) السرائر 1: 543.

(2) انظر القواعد 1: 80، والدروس 1: 344، وكشف اللثام 1: 315.

(3) الوافي 12: 568.

(4) كما في المسالك 1: 107، والمدارك 7: 279، والذخيرة: 582، والرياض 1: 369.

(5) الشرائع 1: 246.

(6) المبسوط 1: 320، النهاية: 218.

(7) السرائر 1: 543، الشرائع 1: 246.

(8) كما في المنتهى 2: 683، المسالك 1: 107، الحدائق 15: 94.

(9) انظر الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44.