پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص301

وابن عمار: (لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه) (1).

ومحمد: في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال: (نعم، ولكن يشق ظهر القدم، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لبطنه) (2).

ورواية الحناط: (من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه فليجعل أعلاه أسفله وليلبسه) (3)، ونحوها صحيحة البزنطي المروية في مستطرفات السرائر (4).

وعلي بن أبي حمزة: (إذا اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يد القباء) (5)، وقريبة منها رواية أبي بصير (6).

والمستفاد من هذه الروايات: أن الواجب في لبس القباء أن يكون مقلوبا كما في الاولى والاخيرتين، ومنكوسا كما في البواقي غير صحيحةمحمد.

وظاهر الاول: جعل ظاهره باطنه، كما صرح به في صحيحة محمد، ويستأنس له النهي عن إدخال اليد في القباء، إذ لو كان المراد به النكس لم

(1) الكافي 4: 340 / 9، الفقيه 2: 218 / 998، الوسائل 12: 474 أبواب تروك الاحرام ب 36 ح 1.

(2) الفقيه 2: 218 / 997، الوسائل 12: 487، 501 أبواب تروك الاحرام ب 44 و 51 ح 7 و 5.

(3) الكافي 4: 347 / 5، الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 3.

(4) مستطرفات السرائر: 33 / 34، الوسائل 12: 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 8.

(5) الفقيه 2: 216 / 989، الوسائل 12: 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 6.

(6) الكافي 4: 346 / 1، الوسائل 12: 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 5.