پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص300

فيهما، وكره أن يبيعهما) (1).

وصحيحة الحلبي: (ولا بأس بأن يحول المحرم ثيابه) (2).

وفي روايته: عن المحرم يحول ثيابه ؟ قال: (نعم) (3).

ومقتضى الصحيحة الاولى: استحباب الطواف فيهما، كما هو ظاهر الاصحاب أيضا.

ط: إذا لم يكن معه ثوبا الاحرام وكان معه قباء، جاز له لبسه، بلا خلاف فيه كما في كلام جماعة (4)، وفي المدارك: أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب (5)، وعن المنتهى والتذكرة: أنه موضع وفاق (6)، وفي المفاتيح وشرحه: أنه إجماعي (7).

وتدل عليه المعتبرة المستفيضة: كصحيحة الحلبي: (إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء) (8).

وعمر بن يزيد: (يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء أطرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه) (9).

(1) الكافي 4: 341 / 11، الفقيه 2: 218 / 1000، التهذيب 5: 71 / 233، الوسائل 12: 363 أبواب الاحرام ب 31 ح 1.

(2) الكافي 4: 343 / 20، الوسائل 12: 364 أبواب الاحرام ب 31 ح 3.

(3) التهذيب 5: 70 / 230، الوسائل 12: 364 أبواب الاحرام ب 31 ح 4.

(4) كما في الرياض 1: 369.

(5) المدارك 7: 277.

(6) المنتهى 2: 683، التذكرة 1: 326.

(7) المفاتيح 1: 318.

(8) التهذيب 5: 70 / 228، الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 1.

(9) التهذيب 5: 70 / 229، الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 2.