پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص299

الحرمة أيضا، بل أكثر استعمالاتها فيه فيها، وكذا لفظ (لا ينبغي).

وأما الحمل لاجل الجمع فيتوقف على تمامية دلالة أدلة الجواز، وهي ممنوعة، لان الاصل لا أثر له في مقابل ما مر، والخطاب في الصحيحة الاولى (1) إلى الرجل حتما أو احتمالا متساويا، وهو غير ما نحنفيه، مع أنه على فرض الاطلاق تكون عامة بالنسبة إلى ما تقدم مطلقة، فيجب تخصيصها به.

وهو الجواب عن الثانية أيضا، فإنها مطلقة بالنسبة إلى حال الاحرام وغيره، وجعلها ظاهرة الورود في حال الاحرام لا وجه له، إذ لا سبيل إلى ذلك الظهور أصلا.

وكذا الجواب عن الثالثة، لعمومها بالنسبة إلى الثياب.

فظهر أن الاقوى هو القول الاول، وبه المعول.

ز: يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين، بلا خلاف فيه كما في المفاتيح (2) وشرحه، للاصل الخالي عن المعارض، ولصحيحة ابن عمار الاولى المتقدمة في الفرع الخامس.

وصحيحة الحلبي: عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال: (نعم، والثلاثة إن شاء يتقي بهما الحر والبرد) (3)، وقريبة منها روايته (4).

ح: يجوز له إبدال الثوبين، للاصل، وصحيحة ابن عمار: (لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم

(1) الكافي 4: 340 / 9، الوسائل 12: 363 أبواب الاحرام ب 30 ح 2.

(2) المفاتيح 1: 317.

(3) الكافي 4: 341 / 10، الوسائل 12: 362 أبواب الاحرام ب 30 ح 1.

(4) التهذيب 5: 70 / 230، الوسائل 12: 362 أبواب الاحرام ب 30 ح 1.