پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص297

خالصا فلا بأس) (1).

وما رواه الكليني عن إسماعيل بن الفضل بسند معتبر: عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال: (لا، ولها أن تلبسها في غير إحرامها) (2).

والقول – بعدم ظهور: (لا يصلح) في الحرمة – ضعيف، كما بيناه في العوائد.

ومرسلة ابن بكير: (النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الاحرام) (3)، ومعنى تلبس: أنه يجوز لها لبسه، فالمنفي في المستثنى هو الجواز.

وموثقة سماعة: عن المحرمة تلبس الحرير، قال: (لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خيط فيه) (4).

والصحيح المروي عن جامع البزنطي: عن المتمتع كم يجزئه ؟ قال: (شاة)، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال: (لا) (5).

والثاني: الجواز، وهو للمفيد في كتاب أحكام النساء والحلي (6)،وأكثر المتأخرين (7)، للاصل، والاخبار، كصحيحة حريز المتقدمة (8).

(1) الكافي 4: 345 / 6، التهذيب 5: 75 / 247، الاستبصار 2: 309 / 1101، الوسائل 12: 367 أبواب الاحرام ب 33 ح 3.

(2) الكافي 4: 346 / 8، الوسائل 12: 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 10.

(3) الكافي 6: 454 / 8، الوسائل 4: 379 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 3.

(4) الفقيه 2: 220 / 1017، الوسائل 12: 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 7.

(5) مستطرفات السرائر: 36، 37، الوسائل 12: 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 8.

(6) أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد 9): 35، السرائر 1: 531.

(7) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2: 232، والمسالك 1: 107، السبزواري في الذخيرة: 581، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 315.

(8) في ص: 291.