مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص295
واعترض عليها في جانب الاثبات بالجلود التي تصح الصلاة فيها، إذ لا يصدق عليها الثوب.
وفي جانب النفي بعدم صراحتها في الحرمة، لاعمية البأس منها ومن الكراهة.
ويرد على الاول: منع عدم صدق الثوب على مطلق الجلود حتى مثلالفرو.
وعلى الثاني: منع أعمية البأس، كما حققناه في موضعه.
نعم، يرد عليها: أن دلالتها إنما هي بمفهوم الوصف، وهو غير حجة على التحقيق، فلا دليل يوجب الخروج عن الاصل، إلا أن يثبت الاجماع، وهو أيضا مشكل، إذ المحكي عن كثير من الاصحاب عدم التعرض لذلك، إما بالكلية – كالشيخ في الجمل والحلي ويحيى بن سعيد – أو لجميع الافراد، كالسيد في الجمل وابن حمزة والمفيد.
نعم، لا شك في حرمة لبس المغصوب والميتة مطلقا والحرير للرجل لو قلنا بحرمة لبسه ذلك أيضا.
ويمكن القول بحرمة النجس أيضا، لمفهوم الشرط في صحيحة ابن عمار: عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها، قال: (لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة) (1).
ولرواية الحلبي الواردة في ثوبي الاحرام: وسألته يغسلها إن أصابها شي ؟ قال: (نعم، فإذا احتلم فيها فليغسلها) (2).
المؤيدة بصحيحة اخرى لابن عمار: عن المحرم يصيب ثوبه جنابة،
(1) الكافي 4: 340 / 9، الوسائل 12: 363 أبواب الاحرام ب 30 ح 2.
(2) التهذيب 5: 70 / 230، الوسائل 12: 477 أبواب تروك الاحرام ب 38 ح 4.