پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص294

وغيرهما (1) – عدم وجوب استدامة اللبس، لصدق الامتثال، وعدم دليل على وجوب الاستمرار.

وتدل عليه أيضا مثل رواية الشحام: عن امرأة حاضت وهي تريدالاحرام فطمثت، فقال: (تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الاخر حتى تطهر) (2).

ه‍: صرح جماعة – منهم: المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والنافع والقواعد والمنتهى والارشاد والتحرير واللمعة والروضة والمسالك (3) وغيرها (4) – بأنه يشترط في ثوبي الاحرام كونهما مما يصح الصلاة فيه، وفي الكفاية: أنه المعروف من مذهب الاصحاب (5)، وفي المفاتيح: أنه لا خلاف فيه (6)، وفي شرحه: أنه اتفقت عليه كلمات الاصحاب.

واستدل له بمفهوم صحيحة حريز: (كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بأن يحرم فيه) (7).

(1) كالرياض 1: 368.

(2) الكافي 4: 445 / 4، التهذيب 5: 388 / 1357، الوسائل 12: 400 أبواب الاحرام ب 48 ح 3.

والكرسف: القطن.

(3) المبسوط 1: 319، النهاية: 217، مصباح المتهجد: 618، الاقتصاد: 301،الكافي في الفقه: 207، الغنية (الجوامع الفقهية): 574، المراسم: 108، النافع: 83، القواعد 1: 80، المنتهى 2: 681، الارشاد 1: 315، التحرير 1: 96، اللمعة (الروضة 2): 231، المسالك 1: 107.

(4) كالرياض 1: 368.

(5) كفاية الاحكام: 58.

(6) المفاتيح 1: 317.

(7) الكافي 4: 339 / 3، الفقيه 2: 215 / 976، التهذيب 5: 66 / 212، الوسائل 12: 359 أبواب الاحرام ب 27 ح 1.