پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص293

وفي دلالتها على التحريم ثم في الرداء نظر، لجواز أن يكون السؤال عن الاباحة دون الجواز بالمعنى الاعم.

ويمكن الاستدلال له بأن الظاهر من الامر بالارتداء المستفاد من لبس الرداء هو: الالقاء، دون العقد والشد، فإنه غير الارتداء، فتأمل.

وأما الازار، فصرح جماعة بجواز عقده (1)، قال في المنتهى: يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه، لانه يحتاج إليه لستر العورة (2).

أقول: ويدل عليه أيضا الاصل، وكونه طريق لبس الازار، ورواية القداح: (إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي وإن كان محرما) (3).

إلا أن في موثقة الاعرج المتقدمة النهي عن عقده في عنقه، وكذا في المروي في قرب الاسناد: (المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده) (4).

ولكن المنهي فيهما العقد على العنق، ولا بأس به، لكونه غير الطريق المألوف في الاتزار.

نعم، في التوقيع المتقدم النهي عن عقده مطلقا، فإذن الاحوط – بل الاظهر – تركه.

د: الظاهر – كما صرح به جماعة، منهم: المدارك والذخيرة (5)

(1) منهم الشهيد في الدروس 1: 344، صاحب المدارك 7: 330، السبزواري في الذخيرة: 580.

(2) المنتهى 2: 783.

(3) الكافي 4: 347 / 3، الوسائل 12: 502 أبواب تروك الحج ب 53 ح 2.

(4) قرب الاسناد: 241 / 953، الوسائل 12: 503 أبواب تروك الاحرام ب 53 ح 5، البحار 10: 254.

(5) المدارك 7: 274، الذخيرة: 580.