مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص292
ج: كيفية لبسهما هي الكيفية المعروفة، فيغطي بالرداء المنكبين وما يحويه مما بينهما، وهو المراد بالارتداء الوارد في كلام جماعة، وبالازار ما بين السرة والركبتين.
وعن الشيخ والحلي والقواعد والمسالك (1) وبعض آخر (2): التخيير في الرداء بين الارتداء والتوشح، وهو تغطية أحد المنكبين.
وعن بعض أهل اللغة: التوشح بالثوب: هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الايسر كما يفعل المحرم (3)، ونحوه في المغرب (4).
وعن الوسيلة (5): التوشح من غير ذكر للارتداء.
ولا شك في ضعف ذلك، لعدم دليل على تعيينه.
وأما الجواز، فاستدل له بالاطلاق.
وفي دلالته عليه نظر، لانه ليسهناك إطلاق يشمله، والمتبادر من لبس الرداء الارتداء به، كما أن المتبادر من لبس العمامة والمنطقة التعمم والتمنطق.
وهل يجوز عقد الرداء، أم لا ؟ فعن الفاضل والدروس (6) وغيرهما (7): عدم الجواز، واستدل له بموثقة الاعرج: عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال: (لا) (8).
(1) الشيخ في المبسوط 1: 314، الحلي في السرائر 1: 530، القواعد 1: 80، المسالك 1: 107.
(2) كالرياض 1: 368.
(3) المصباح المنير: 661.
(4) المغرب 2: 250.
(5) الوسيلة: 160.
(6) الفاضل في التذكرة 1: 332، الدروس 1: 344.
(7) انظر الرياض 1: 375.
(8) الفقيه 2: 221 / 1023، الوسائل 12: 502 أبواب تروك الاحرام ب 53 ح 1.