مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص291
أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه إن لم يكن له رداء) (1).
وفي صحيحة محمد وغيرها: (يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء) (2).
وفي صحيحة ابن عمار: (ولا سراويل إلا أن لا يكون إزار) (3).
وفي بعض الروايات العامية عن النبي صلى الله عليه وآله: (ولبس إزار ورداء ونعلين) (4).
ب: قالوا: المعتبر من الرداء ما يوضع على المنكبين، ومن الازار ما يستر العورة وما بين السرة إلى الركبتين، ولعل الوجه اعتبار صدق الاسم عرفا المتوقف على ذلك، بل الظاهر في الاول ستر شي مما بين الكتفين أيضا.
وفي التوقيع الرفيع المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان: (جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه عن حد المئزر، وغرزه غرزا ولم يعقد ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى السرة والركبتين كليهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والاحب إلينا والاكمل لكل أحد شده على سبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله) (5).
(1) الكافي 4: 249 / 7، الوسائل 11: 223 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 15.
(2) الفقيه 2: 218 / 997، الوسائل 12: 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 7.
(3) الكافي 4: 340 / 9، الفقيه 2: 218 / 998، الوسائل 12: 473 أبواب تروك الاحرام ب 35 ح 1.
(4) كما في مسند أحمد 2: 34.
(5) الاحتجاج 2: 485، الوسائل 12: 502 أبواب تروك الاحرام ب 53 ح 3، بتفاوت.