پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص286

وصحيحة ابن سنان: (إذا أردت الاحرام والتمتع فقل: اللهم إني اريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب، فإن شئت فلب حين تنهض، وإن شئت فأخره حتى تركب) الحديث (1).

ولا يخفى أن استحباب ذلك مخصوص بالحج والعمرة، فإن غيرهما من العبادات لا يستحب التلفظ بالمنوي فيه، قال بعض شراح المفاتيح: يمتاز الحج من بين سائر العبادات باستحباب التلفظ بما ينوي ويعزم عليه.

ثم إن ذلك غير ما يستحب زيادته في التلبية من قولك: لبيك بحجة وعمرة، ونحوه، وليس هو التلفظ بما يحرم، بل هو دعاء مستحب.

وقد فسر بعض شراح النافع (2) قول المصنف – والتلفظ بما يعزم عليه – بما يذكر في التلبية، واستدل برواياته، وليس بجيد، ولذا عدهما في المدارك والمفاتيح (3) أمرين، وذكر الاول في الاخبار المذكورة قبل التلبي.

الثاني: أن يشترط عند إحرامه أن يحله من إحرامه حيث منعه مانع من الاتمام وأن يتمه عمرة إن لم يتيسر له حجة، ولا خلاف في استحبابه كما صرح به غير واحد (4)، بل صرح جماعة بالاجماع أيضا (5).

(1) التهذيب 5: 79 / 263، الاستبصار 2: 167 / 553، الوسائل 12: 341 أبواب الاحرام ب 16 ح 2.

(2) انظر الرياض 1: 371.

(3) المدارك 7: 298، 299، المفاتيح 1: 314.

(4) كما في الذخيرة: 584، والرياض 1: 371.

(5) منهم السيد المرتضى في الانتصار: 105، الفاضل المقداد في التنقيح 1: 465، الفيض في المفاتيح 1: 312، صاحب الحدائق 15: 100.