مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص284
وأصرح من الجميع صحيحة ابن عمار الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله، وفيها: (فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل، ثم خرج حتى أتى المسجد الذي هو عند الشجرة فصلى فيه الظهر، ثم عزم على الحج مفردا، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الاول، فصف له سماطان، فلبى بالحج) الحديث (1).
وفي صحيحة الحلبي الواردة فيه: (وأحرم الناس كلهم بالحج لاينوون عمرة) الحديث (2).
ولكن لا يحسن حينئذ جعل أحد النسكين غاية الاحرام، إلا أن ذلك شي قاله بعض متأخري المتأخرين (3).
ويمكن أن يكون مراد الباقين أيضا من نية الاحرام هو: النية الحاصل بها الاحرام والدخول في النسك.
ثم إنه على أن لا يكون المراد منه غير نية الحج أو العمرة لا يشترط في تلك النية غير تصور أفعال أحدهما مجملا أو مفصلا، ولو اعتبر نية الاحرام يعتبر تصور معناه وأفعاله، بل تصور محظوراته ولو بالاجمال، على أن يكون المراد بالاحرام: تحريم هذه الاشياء، أو فعل يحرم معه هذه الاشياء.
وأما لو كان المراد نية الحج أو العمرة فلا يشترط ذلك وإن لزم تحريم هذه الامور بالدخول في أحدهما، كما لا يشترط تصوير منافيات الصلاة حال نيتها، وإن حرمت بالدخول في الصلاة.
وقد ظهر مما ذكرنا أن جعلنا الاحرام فعلا ثم النية واللبس والتلبية من
(1) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، مستطرفات السرائر: 22 / 3،الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4: بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4: 248 / 6، الفقيه 2: 153 / 665، العلل: 412 / 1، الوسائل 11: 222 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 14.
(3) قاله في الرياض 1: 366.