پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص283

وإن كان نية أحد النسكين فهو لا يلائم ما ذكروه من نية الاحرام زائدة على نية التمتع، ولا قولهم: إن النسكين غايتان للاحرام ولا يشترط تعيين الغاية في نية الفعل.

ثم أقول: إن كان مرادهم هو الاول، فلا دليل على وجوبه واشتراطه أصلا، والاخبار كلها واردة في نية العمرة أو الحج أو المتعة، والاصل ينفيه.

فإن قيل: الاحرام فعل من أفعال أحد النسكين مأمور به، فيكون عبادة محتاجة إلى النية.

قلنا: لا نسلم أن الاحرام فعل غير التلبس بأحد النسكين والشروع فيه مطلقا، أو بما تحرم معه محظورات الحج والعمرة من أجزائهما، فهو لفظ معناه أحد الامرين، لا أنه أمر آخر وجز مأمور به بنفسه من حيث هو، ولذا تكفي نية الصلاة عن نية إحرامها وتكبيرتها، مع أنه أيضا مما ورد به الامر في الاخبار.

فمعنى الاحرام: الشروع أو الدخول في أحد النسكين إما مطلقا أومقيدا بما ذكر، فنيته تكفي عن نيته.

ومعنى غسل الاحرام وثوب الاحرام ونحو ذلك: غسل الدخول في الحج، ومثلا: الثوب الذي يجب لبسه في التلبس بالحج.

ومعنى عدم جواز تجاوز الميقات إلا محرما: أي إلا متلبسا بالحج مثلا.

وإن كان مرادهم هو الثاني، فهو كذلك، وهو الذي تدل عليه الاخبار (1)، كقوله: (يهل بالحج)، أو: (يفرض الحج)، أو: (ينوي المتعة) وغير ذلك.

(1) الوسائل 11: 212 أبواب أقسام الحج ب 2.