مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص279
للصحاح الثلاث المتقدمة لابن عمار (1).
بل وظاهر الاخبار (2) استحباب صلاة الاحرام مطلقا، سواء كانت الست أو الاقل ولو أحرم بعد الفريضة أيضا، كما نسب إلى ظاهر أكثر الاصحاب (3).
وهل يقدم صلاة الاحرام مع عدم ضيق وقت الفريضة، أو يعكس ؟ المشهور: – كما قيل (4) – الاول، وهو الاظهر، لصحيحة ابن عمار الاخيرة (5)، المصرحة بتقديم الركعتين في المقام أو الحجر، والرضوي – المنجبر بالشهرة المحكية، بل المحققة -: (فإن كان وقت فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة) (6).
وعن الجمل والعقود والمهذب والاشارة والوسيلة والغنية: العكس (7).
لعموم: (لا نافلة في وقت فريضة) (8).
ولان يقع الاحرام دبر صلاته، فإن المتبادر منه التعقيب بلا فاصلة.
ويضعف الاول: بما مر في موضعه من جواز النافلة في وقت
(1) انظر ص: 272.
(2) الوسائل 12: 344، 346 أبواب الاحرام ب 18 و 19.
(3) انظر الرياض 1: 365.
(4) انظر كشف اللثام 1: 311.
(5) الكافي 4: 454 / 1، التهذيب 5: 167 / 557، الوسائل 12: 408 أبواب الاحرام ب 52 ح 1.
(6) فقه الرضا عليه السلام: 216، مستدرك الوسائل 9: 170 أبواب الاحرام ب 13 ح 2.
(7) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 227، المهذب 1: 215، الاشارة: 107، الوسيلة: 161، الغنية (الجوامع الفقهية): 565.
(8) الوسائل 4: 226 أبواب المواقيت ب 35.