مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص278
الاجزاء دون الفضيلة خلاف الظاهر، مع أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أيضا مساويا في الاجزاء.
وإلى ما في التمسك بالصحيحة الاخرى (1) من أنها إنما تدل على الافضلية عند الزوال لا بعد صلاة الظهر، إلا أن ينضم معه ما مر من الافضلية بعد الفريضة أيضا.
وحينئذ وإن ثبتت الافضلية بعد صلاة الظهر منها – وأوجب ذلك حمل التسوية في الاولى على ما قيل من الاجزاء، أو على محمل آخر – ولكن يعارض عمومها ما اشير إليه من أخبار أفضلية صلاة الظهر للمتمتع بمنى (2).
وعلى هذا، فالظاهر ما ذكروه، ولكن في غير إحرام الحج للمتمتع.
ثم لو لم يكن وقت فريضة وأراد الاحرام، يستحب أن يصلي صلاة الاحرام، وهي ست ركعات.
لرواية أبي بصير: (تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها) (3).
وموثقته، وفيها: (ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم) الحديث (4).
والاقل منها أربع، لرواية إدريس المتقدمة (5).
والاقل منها ركعتان،
(1) المتقدمة في ص: 273.
(2) كما في الوسائل 11: 291 أبواب أقسام الحج ب 20.
(3) التهذيب 5: 78 / 257، الاستبصار 2: 166 / 545، الوسائل 12: 345 أبواب الاحرام ب 18 ح 4.
(4) التهذيب 5: 168 / 559، الاستبصار 2: 251 / 881، الوسائل 11: 340 أبواب المواقيت ب 21 ح 4.
(5) في ص: 273.