پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص277

المراد بوقت الصلاة فيها أعم من وقت الفريضة والتطوع، أي الوقت الذي لا يكره فيه التطوع عند الناس.

وكذا اللتين ما قبلهما، فإنه لا دلالة لهما على أفضلية وقت الفريضة وما بعدها، وإن كان سؤال السائل في اوليهما يشعر بذلك، ولكنه ليس بحجة.

فلم تبق إلا الاوليين، وثانيهما لا تفيد العموم، لانها مخصوصة بغير إحرام المتمتع للحج في مكة، لقوله: (حتى تصعد البيداء)، بل وكذا اوليهما كما يظهر من ذيلها.

مع أنهما معارضتان بما يأتي من الاخبار الدالة على أفضلية إحرام المتمتع للحج يوم التروية، وعلى أفضلية إيقاع صلاة الظهر مطلقا أو للامام في منى، فالتعميم ليس بجيد.

ومنه يظهر ما في أدلة الثاني من التعميم، مع كون إحرام الرسول بعد صلاة الظهر في غير مكة، كما يظهر من الصحيحة (1).

مضافا إلى ما في التمسك بالتأسي من المعارضة بصحيحة الحلبي المتضمنة لاحرام رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها: فسألته متى ترى أن نحرم ؟ فقال: (سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر، لان الماء كان قليلا، كأن يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك في الغد ولا يكاد يقدرون على الماء، وإنما احدثت هذه المياه حديثا) (2).

فإنها تدل على التسوية بالنسبة إلينا، والحمل على التسوية في

(1) المتقدمة في ص: 273.

(2) الكافي 4: 332 / 4، الفقيه 2: 207 / 940، الوسائل 12: 339 أبواب الاحرام ب 15 ح 5.