مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص275
اليومية (1)، ومنها صلاة الظهر.
واحتج للاول بصحيحة ابن عمار: (لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما) الحديث (2).
والاخرى: (صل المكتوبة، ثم أحرم بالحج أو المتعة، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء) (3).
وثالثة: (إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها) (4).
ورواية الكناني: لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزئه ذلك ؟ قال: (نعم) (5).
وموثقة ابن فضال: في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الاوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة، قال: (لا، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها) (6).
ورواية إدريس: عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر، كيف يصنع ؟ قال: (يقيم إلى المغرب)، قلت: فإن أبى جماله أن يقيم عليه ؟
(1) انظر المقنعة: 396، والنهاية: 212، والرياض 1: 365.
(2) الكافي 4: 331 / 2، الفقيه 2: 206 / 939، التهذيب 5: 77 / 253، الاستبصار 2: 166 / 548، الوسائل 12: 340 أبواب الاحرام ب 16 ح 1.
(3) الكافي 4: 334 / 14، الوسائل 12: 344 أبواب الاحرام ب 18 ح 1.
(4) التهذيب 5: 78 / 258، الاستبصار 2: 166 / 546، الوسائل 12: 345 أبواب الاحرام ب 18 ح 5.
(5) الكافي 4: 333 / 10، التهذيب 5: 77 / 254، الاستبصار 2: 166 / 547، الوسائل 12: 345 أبواب الاحرام ب 18 ح 2.
(6) الفقيه 2: 208 / 945، الوسائل 12: 347 أبواب الاحرام ب 19 ح 4.