مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص273
استحبابا على الاظهر الاشهر، لصحيحة الحسن بن سعيد: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عامدا، ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي أن يصنع ؟ فكتب: (يعيده) (1).
خلافا لمن حكي عنه الوجوب (2)، لما مر.
وفيه: أنه غير ناهض (3) لاثباته، للجملة الخبرية، ويؤيده ظهور السؤال في الاستحباب، فكذا الجواب ليتم المطابقة.
وللحلي، فأنكر الاستحباب أيضا (4)، ولعله للاصل، بناء على أصله في الاحاد.
وهل يبطل الاحرام الاول فيكون المعتبر منه هو الثاني ؟ أم لا، فيكون المعتبر هو الاول ؟ الظاهر هو: الثاني، لعدم دليل على بطلان الاول أو إبطاله، ولاستصحابه، ولمطلقات وجوب الكفارة لمن ارتكب ما فيه الكفارة بعد الاحرام.
وقيل بالاول (5)، لتبادره من الاعادة عرفا، وتصريح الاصوليين بأنها عبارة عن الاتيان بالشي ثانيا بعد الاتيان به أولا لوقوعه على نوع خلل.
وفيه: منع انفهام ذلك عرفا، والخلل الواقع في تصريح الاصوليين أعم من المبطل، ولو سلم فلا نسلم كونه كذلك في عرف الشارع واللغة،
(1) الكافي 4: 327 / 5، التهذيب 5: 78 / 260، الوسائل 12: 347 أبوابالاحرام ب 20 ح 1.
(2) حكاه العلامة عن ابن الجنيد في المختلف: 264.
(3) في نسخة في (ح): ناص.
(4) السرائر 1: 532.
(5) كما في الرياض 1: 365.