پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص272

ومقتضى الاولين جواز التقديم مطلقا وإن لم يخف عوز الماء – كما قواه جماعة من متأخري أصحابنا (1) – وهو الاقرب، وظهور عدم قائل به من التنقيح (2) لا يضر، لعدم ثبوت الاجماع بمجرده.

وهل تستحب الاعادة لو وجد الماء في الميقات أم لا ؟ فيه قولان، الاقرب هو: الثاني، للاصل واستدل للاول بذيل صحيحة هشام: (لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة) (3).

ورد بأن نفي البأس غير الاستحباب، إلا أن يتمم بأنه إذا لم يكن به بأس كان راجحا لكونه عبادة.

أقول: لا يتعين تقدير البأس، بل الظاهر منه نفي أصل الغسل، أي ليس عليكم الغسل، فهو لدليل الثاني أقرب وأشبه.

د: يجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم بلا خلاف، للمستفيضة من النصوص (4)، بل المستفاد من بعضها كفاية غسل الليل لليوم واليوم لليل، وأفتى به جماعة أيضا (5)، ولا بأس به، وإن كان الافضل فيالاخير الاعادة، لبعض الاخبار (6).

ه‍:

لو أحرم بغير غسل أو صلاة،

أعاد الاحرام بعد تداركهما

(1) كما في الرياض 1: 364.

(2) التنقيح 1: 454.

(3) الكافي 4: 328 / 7، الفقيه 2: 201 / 918، التهذيب 5: 63 / 202، الوسائل 12: 326 أبواب الاحرام ب 8 ح 1.

(4) الوسائل 12: 328 أبواب الاحرام ب 9.

(5) كما في المقنع: 70، والحدائق 15: 15، والرياض 1: 364.

(6) الكافي 4: 328 / 2، الوسائل 12: 328 أبواب الاحرام ب 9 ح 3.