مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص270
يحرم، قال: (عليه إعادة الغسل) (1)، ونحوها رواية علي بن أبي حمزة (2).
ب: مقتضى الاخيرتين
أيضا، كما هو المحكي عن الاكثر (3)، والمؤيد بما دل عليه لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف (4)، ولا ينافيه نفي لزوم الغسل عنه في صحيحة العيص (5)، لانه لا ينافي الاستحباب، فيحمل على نفي الوجوب – كما فعله الشيخ (6) – أو على نفي تأكد الاستحباب، كما ذكره جماعة (7).
وهل يشارك النوم باقي الاحداث أيضا، كما اختاره في الدروس والمسالك (8)، لفحوى ما مر ؟ أو لا، كما عليه بعض من عنهما تأخر، كما في المدارك والذخيرة (9) ؟ الاقرب هو: الثاني، للاصل، ومنع الفحوى.
بل لو قلنا بكونالاحداث نواقض لهذا الغسل أيضا لم تفد الاعادة، لان الثابت من النصوص هو الغسل للاحرام، لا الاحرام مع الغسل.
ج: مقتضى صحيحة ابن عمار – المتضمنة لقوله: (إذا انتهيت إلى
(1) تقدمت في ص 266.
(2) الكافي 4: 328 / 5، التهذيب 5: 65 / 207، الاستبصار 2: 164 / 538، الوسائل 12: 330 أبواب الاحرام ب 10 ح 2.
(3) حكاه في الرياض 1: 364.
(4) الوسائل 12: 328 أبواب الاحرام ب 10.
(5) الفقيه 2: 202 / 925، التهذيب 5: 65 / 208، الاستبصار 2: 164 / 539، الوسائل 12: 330 أبواب الاحرام ب 10 ح 3.
(6) في الاستبصار 2: 164.
(7) منهم الاردبيلي في مجمع الفائدة 6: 254، صاحب المدارك 7: 252، صاحب رياض المسائل 1: 365.
(8) الدروس 1: 343، المسالك: 106.
(9) المدارك 7: 253، الذخيرة: 556.