مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص269
حمزة (1) الامرة بإعادة الغسل لمن لبس قميصا بعده، وغير ذلك من الاخبار (2).
ومقتضى تلك الاخبار جميعا وجوبه، كما عن العماني (3) وظاهر الاسكافي (4)، إلا أن شذوذ قولهما – بل مخالفته لظاهر الاجماع المحكوم به بالحدس، مضافا إلى عده في بعض الاخبار (5) في طي الاغسال المسنونة وإلى جواز الاحرام للحائض والنفساء مع عدم كون غسلهما غسلا حقيقيا -أوجب صرف تلك الاخبار عن ظواهرها وحملها على الاستحباب.
فروع: أ: لو أكل أو لبس بعد الغسل مالا يجوز للمحرم أكله أو لبسه أعاد الغسل، لصحيحتي عمر بن يزيد (6) وابن عمار (7)، وروايات علي بن أبي حمزة ومحمد، بل مقتضى الاولى الاعادة مع التطيب أيضا، كما عن التهذيب والدروس (8) وغيرهما (9)، وهو كذلك، لذلك.
وفي صحيحة النضر: عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن
(1) الكافي 4: 328 / 4، التهذيب 5: 65 / 209، الوسائل 12: 330 أبواب الاحرام ب 11 ح 1.
(2) الوسائل 12: 330 أبواب الاحرام ب 11.
(3) حكاه عنه في المختلف: 264.
(4) حكاه عنه في المختلف: 264.
(5) الوسائل 12: 399 أبواب الاحرام ب 48.
(6) التهذيب 5: 71 / 231، الوسائل 12: 332 أبواب الاحرام ب 13 ح 2.
(7) الكافي 4: 348 / 3، الوسائل 12: 332 أبواب الاحرام ب 13 ح 3.
(8) التهذيب 5: 70، الدروس 1: 343.
(9) كما في كشف اللثام: 311، والحدائق 15: 12.