پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص268

الشعر منه مطلقا (1)، ولا بأس به بعد فتوى الفقيه وإشعار تعليل الاطلاق في بعض الاخبار بأنه طهور.

ومنها: الغسل للاحرام

إجماعا، له، وللمتواترة من النصوص، كالصحاح الثلاث لابن عمار (2)، وصحيحتي ابن وهب (3) وهشام (4)، المتضمنة جميعا للفظ: (اغتسل)، و: (اغتسلوا)، وموثقة سماعة: (غسل المحرم واجب) (5)، ومرسلة يونس: (الغسل في سبعة عشر موطنا، منها:الفرض ثلاثة)، وعد من الثلاثة غسل الاحرام (6).

وصحيحتي ابن عمار (7) والنضر (8)، وروايتي محمد (9) وعلي بن أبي

(1) كما في الشرائع 1: 244، والمختصر النافع: 82، والرياض 1: 364.

(2) الاولى في: الكافي 4: 326 / 1، الفقيه 2: 200 / 914، الوسائل 12: 323 أبواب الاحرام ب 6 ح 4.

الثانية في: الكافي 3: 40 / 1، الوسائل 3: 303 أبواب الاغسال المسنونة ب ح 1.

الثالثة في: الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

(3) الفقيه 2: 200 / 915، التهذيب 5: 62 / 196، الوسائل 12: 324 أبواب الاحرام ب 7 ح 1.

(4) الكافي 4: 328 / 7، الفقيه 2: 201 / 918، الوسائل 12: 326 أبواب الاحرام ب 8 ح 1.

(5) الكافي 3: 40 / 2، الفقيه 1: 45 / 176، التهذيب 1: 104 / 270، الوسائل 3: 303 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 3.

(6) التهذيب 1: 105 / 271، الاستبصار 1: 98 / 316، الوسائل 2: 174 أبواب الجنابة ب 1 ح 4.

(7) التهذيب 5: 71 / 232، الوسائل 12: 332 أبواب الاحرام ب 13 ح 1.

(8) الكافي 4: 328 / 3، التهذيب 5: 65 / 206، الاستبصار 2: 164 / 537، الوسائل 12: 329 أبواب الاحرام ب 10 ح 1.

(9) الكافي 4: 329 / 8، التهذيب 5: 65 / 210، الوسائل 12: 331 أبواب الاحرام ب 11 ح 2.