پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص266

ورواية إسماعيل بن جابر: اوفر شعري إذا أردت هذا السفر ؟ قال: (اعفه شهرا) (1).

والمروي صحيحا عن كتاب علي: الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال: (لا بأس) (2)، وضعفه – إن كان – بالعمل منجبر.

وإمكان الجمع بين هذه وبين الاولى – بتخصيص هذه بغير ذي القعدة – معارض بإمكان تخصيص الاولى بالمحرم، فيرجع إلى الاصل.

وقيل: يتأكد الاستحباب إذا أهل ذو الحجة (3)، ولا بأس به، لفتوى الفقيه، وقيل: لصحيحة جميل السابقة (4)، ولا دإلالة لها.

ومنها: قص الاظفار، وأخذ الشارب، وإزالة شعر الابط والعانة

خصوصا بالاطلا بالنورة، لفتوى الطائفة، والنصوص المستفيضة، كالصحاح الاربع لابن عمار وحريز (5).

واستحباب الاطلا لا يختص بما إذا مضى خمسة عشر يوما من

(1) التهذيب 5: 47 / 142، الوسائل 12: 318 أبواب الاحرام ب 3 ح 2.

(2) مسائل علي بن جعفر: 176 / 319، الوسائل 12: 320 أبواب الاحرام ب 4 ح 6.

(3) كما في الرياض 1: 364.

(4) كما في كشف اللثام 1: 310.

(5) الاولى في: الكافي 4: 326 / 1، الفقيه 2: 200 / 914، الوسائل 12: 323 أبواب الاحرام ب 6 ح 4.

الثانية في: التهذيب 5: 61 / 193، الوسائل 12: 322 أبواب الاحرام ب 6 ح 3.

الثالثة في: الكافي 4: 326 / 2، الوسائل 12: 323 أبواب الاحرام ب 6 ح 5.

الرابعة في: التهذيب 5: 61 / 194، الوسائل 12: 322 أبواب الاحرام ب 6 ح 1.