مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص262
عنه بدونه – وبالاخر: بالتلبية، وقبلها لا تحرم المحرمات.
فهذا هو التحقيق التام في المقام، ولكن لا يترتب عليه كثير فائدة في العمل، إذ الكل قائلون بوجوب النية واللبس في الميقات وعدم جواز التجاوز عنه بدونهما، وأنه لا تحرم المحرمات إلا بالتلبية، وأنه لا يضر جواز تأخيرها عن الميقات على القول به في ذلك، لانه يكون المراد بالاحرام – الذي لا يجوز تأخيره على ذلك القول – هو الاولان، وإنما فائدته تشريح المقام وفهم الاخبار والجمع بين كلمات العلماء الاخيار.
إذا عرفت تلك المقدمة فاعلم: أنهم ذكروا أن للاحرام أفعالا واجبة ومستحبة وتروكا، وظهر لك من التحقيق الذي ذكرناه أنه ليس المراد أنالاحرام بنفسه من حيث هو هو فعل آخر من أفعال الحج والعمرة وهذه الافعال أجزاؤه، بل المراد: أن هذه الافعال من أفعالهما مما تحقق به الاحرام وسبب لتحقق الاحرام بالمعنيين، كالتكبيرة التي هي فعل من الصلاة يتحقق بها الاحرام.
ومعنى مستحبات الاحرام: أنها أفعال مستحبة للدخول في الحج أو العمرة والشروع في أحدهما، أو مستحب لكل فعل من أفعاله بخصوصه، والاول: هو مقدمات الاحرام التي تذكر قبل ذكر أفعاله.
والثاني: يذكر في ذيل كل فعل.
ومعنى واجباته: أنها مما لابد منها في الدخول فيهما.
ومعنى تعدد الافعال: أن بالمجموع يتحقق الاحرام بالمعنيين، فبالاول يتحقق الاحرام بالمعنى الاول ثم يجب الثاني، وبالثالث المسبوق بالاولين – بل المقارن لهما، ولو كانت النية حكمية – يتحقق المعنى الثاني، فبالثلاثة يتحقق معنيا الاحرام.