مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص259
واخرى، وفيها: (صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله) إلى أن قال: (ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الارض ماشيا أو راكبا فلب) (1).
وفي ثالثة: (إذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين) إلى أن قال: (ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج، ثم امض وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الروحاء دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية)الحديث (2).
وفي صحيحة هشام: (إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لب من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي) (3)، إلى غير ذلك من الاخبار (4).
وكذا لا يلائمه ما صرحوا به جميعا – طباقا للاخبار (5) – من وجوب الاحرام من الميقات وعدم جواز تأخير الاحرام عنه، مع تصريح الاخبار المستفيضة بجواز تأخير التلبية عنه (6) واختلاف الاصحاب فيه كما يأتي.
(1) الكافي 4: 331 / / 2، الوسائل 12: 340 أبواب الاحرام ب 16 ح 1.
(2) الكافي 4: 454 / 1، التهذيب 5: 167 / 557، الوسائل 12: 408 أبواب الاحرام ب 52 ح 1.
(3) الفقيه 2: 208 / 944، الوسائل 12: 372 أبواب الاحرام ب 35 ح 1.
(4) انظر الوسائل 12: 372 أبواب الاحرام ب 35.
(5) الوسائل 11: 319 أبواب المواقيت ب 9.
(6) كما في الوسائل 12: 369، 372 أبواب الاحرام ب 34، 35.