مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص258
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج) (1).
وعبيد الله بن علي الحلبي، وفيها: (وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الاول أحرم) (2)، حيثصرحت بأن ما يعمل في المسجد هو عزم الحج، وأن الاحرام هو ما يعمل في البيداء، وهو التلبية.
والبزنطي: عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال: (ينوي المتعة ويحرم بالحج) (3).
فإن المراد بالاحرام هنا: التلبية، كما تصرح به صحيحة أحمد: كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال: (لب بالحج وانو المتعة) (4).
ولكن لا يلائم ذلك أخبارا مستفيضة اخرى مصرحة بمغايرة الاحرام والتلبي وأنه قبله، كصحيحة ابن عمار: (صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الارض راكبا كنت أو ماشيا فلب) (5).
(1) التهذيب 5: 84 / 277، الاستبصار 2: 169 / 559، الوسائل 12: 370 أبواب الاحرام ب 34 ح 3، وأورد ذيله في ص 382 أبواب الاحرام ب 40 ح 1.
(2) الفقيه 2: 198 / 903، الوسائل 11: 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 4.
(3) التهذيب 5: 80 / 264، الاستبصار 2: 168 / 554، الوسائل 12: 351 أبوابالاحرام ب 22 ح 1.
(4) التهذيب 5: 86 / 285، الاستبصار 2: 172 / 567، الوسائل 12: 352 أبواب الاحرام ب 22 ح 4.
(5) الكافي 4: 334 / 14، الوسائل 12: 370 أبواب الاحرام ب 34 ح 6.