پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص245

وقال الشيخ في الجمل والاقتصاد والقاضي في المهذب: مع تسعة منه (1).

وعن الحلبي: مع ثمان منه (2).

وعن الخلاف والمبسوط: مع تسعة منه وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره (3).

وعن الحلي: إلى طلوع شمسه (4).

ولا فائدة في هذا النزاع، بل في الحقيقة هو لفظي، للاتفاق على خروج وقت بعض الافعال بمضي العشرة، وبقاء وقت البعض إلى ما بعدها أيضا.

وكذا لا تنافي بين الاخبار المستفيضة المصرحة بأنها الثلاثة كملا (5) والنادر المتضمن للاولين والعشر (6)، إذ ليس المراد في الاولى أنه يصح وقوع جميع الافعال في كل وقت من الثلاثة، ولا أنه يجب إيقاعها في المجموع من حيث المجموع.

ولا المراد في الثاني: أن الاولين مع العشر هي الاشهر.

بل معنى الاولى: أن أفعالها يجب أن تكون في تلك الثلاثة، ويصح إطلاق شهر عمل على ما يكون العمل في جز منه، كما يقال يوم صلاةالجمعة: يوم الجمعة.

ومعنى الثاني: أنه بانقضاء العشر وعدم التلبس

(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 226، الاقتصاد: 300، المهذب 1: 213.

(2) الحلبي في الكافي في الفقه: 201.

(3) الخلاف 2: 258، المبسوط 1: 308.

(4) السرائر 1: 524.

(5) الوسائل 11: 271 أبواب أقسام الحج ب 11.

(6) الكافي 4: 290 / 3، الوسائل 11: 273 أبواب أقسام الحج ب 11 ح 6.