مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص244
الحج، ولا يضر وقوعه بالجملة الخبرية، لانها جواب عن سؤال الماهية.
وموثقة سماعة: (من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن أقام هو إلى الحج فهو متمتع، لان أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة، من اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وإنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج) الحديث (1).
وصحيحة عمر بن يزيد: (لا تكون متعة إلا في أشهر الحج) (2).
وعلى هذا، فلو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها.
ثم أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، كما عليهالاسكافي والصدوق والشيخ في النهاية (3)، بل الاكثر كما قيل، وعليه كافة المتأخرين (4)، وبه استفاضت الروايات (5).
وقال السيد والعماني والديلمي: هي الاولان مع عشرة من ذي الحجة (6).
(1) الفقيه 2: 274 / 1335، الوسائل 11: 270 أبواب أقسام الحج ب 10 ح 2.
(2) التهذيب 5: 435 / 1513، الوسائل 14: 312 أبواب العمرة ب 7 ح 5، بتفاوت يسير.
(3) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 260، الصدوق في الفقيه 2: 278، النهاية: 207.
(4) انظر الرياض 1: 350.
(5) الوسائل 11: 271 أبواب أقسام الحج ب 11.
(6) السيد في الانتصار: 91، حكاه عن العماني في المختلف: 260، الديلمي في المراسم: 104.