پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص243

الحج، يقول بعضهم: أحرم بالحج مفردا، وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج، أي هذين أحب إليك ؟ قال: (انو المتعة) (1).

وتدل عليه أيضا الاخبار (2) المتضمنة لمثل قولك: اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، أو الاكتفاء بإضمار ذلك.

ولا ينافي ذلك جواز تجديد النية إلى وقت التحلل إن فات أولا، كما لا يضر في اشتراط الصوم بالنية جواز تجديدها إلى الزوال إن فات أول الوقت.

وكذا لا تنافيه قضية إهلال علي عليه السلام بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله، لانها قضية في واقعة لا عموم لها، فيمكن أن يكون عالما بكيفية إهلاله أو لم يكن عالما بحكم الواقعة، حيث إنه كان نزل في غيبته.

الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج،

بخلاف القسمين الاخرين، فإن عمرتهما لا يشترط أن تكون فيها وإن اشترط كون أصل الحج فيهما فيها أيضا.

ثم ما ذكرنا من اشتراط كون المجموع في أشهر الحج مما وقع عليه الاجماع، ونقله عليه في كلماتهم متكرر، قال في السرائر: الاجماع حاصل منعقد على أنه لا ينعقد إحرام حج ولا عمرة متمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج (3)، وهو الدليل عليه.

مضافا إلى صحيحة زرارة الثانية (4) المتقدمة في بيان كيفية أقسام

(1) الكافي 4: 333 / 5، التهذيب 5: 80 / 265، الاستبصار 2: 168 / 555، الوسائل 12: 348 أبواب الاحرام ب 21 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) قرب الاسناد: 123 / 433، الوسائل 12: 355 أبواب الاحرام ب 23 ح 3.

(3) السرائر 1: 526.

(4) الكافي 4: 289 / 1، التهذيب 5: 51 / 155، الاستبصار 2: 161 / 527، الوسائل 11: 272 أبواب أقسام الحج ب 11 ح 5.