پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص242

الاول: النية،

الظاهر أنه ليس مرادهم منها هنا الخلوص والقربة، أو نية كل من الحج والعمرة أو كل من أفعالهما المتفرقة، أو نية الاحرام خاصة، أو نية المجموع جملة، كما فسره بكل طائفة، لعدم ظهور خصوصية ذكر شي منها في هذا المقام، مع أن بعضها مما يذكر مفصلا في مواضعها، وبعضها مما لا دليل له على الوجوب والشرطية.

بل المراد: نية خصوص التمتع، لتتميز عن القسمين الاخرين، أو عن العمرة المفردة، كما أوجبها في المختلف (1) وغيره (2).

وتدل عليها الاخبار المستفيضة: كصحيحة أحمد: كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال: (لب بالحج وانو المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت) الحديث (3).

وصحيحة أبان: بأي شي اهل ؟ فقال: (لا تسم حجا ولا عمرة، وأضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا) (4).

وصحيحة البزنطي: عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال: (ينوي المتعة ويحرم بالحج) (5).

وموثقة إسحاق بن عمار: إن أصحابنا يختلفون في وجهين من

(1) المختلف: 264.

(2) كما في كشف اللثام 1: 313.

(3) التهذيب 5: 86 / 285، الاستبصار 2: 172 / 567، الوسائل 12: 352 أبواب الاحرام ب 22 ح 4.

(4) التهذيب 5: 86 / 286، الاستبصار 2: 172 / 568، الوسائل 12: 349 أبواب الاحرام ب 21 ح 4.

(5) التهذيب 5: 80 / 264، وفي الاستبصار 2: 168 / 544، والوسائل 12: 351 أبواب الاحرام ب 22 ح 1: نوي العمرة.