مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص241
رمضان ثم حضر له الموسم، أيحج مفردا للحج أو يتمتع، أيهما أفضل ؟ فكتب إليه: (التمتع أفضل) (1).
ورواية عبد الملك: عن التمتع، فقال: (تمتع)، قال: فقضى أنه أفرد الحج ذلك العام أو بعده، فقلت: أصلحك الله، سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام، فقال: (أما والله الفضل لفي الذي أمرتك به، ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة، فلذلك أفردت الحج العام) (2).
وصحيحة ابن سنان: إني قرنت العام وسقت الهدي، قال: (ولم فعلت ذلك ؟ التمتع والله أفضل، لا تعودن) (3).
وصحيحة ابن عمار: إني اعتمرت في رجب وأنا اريد الحج، أسوق الهدي أو أفرد الحج أو أتمتع ؟ فقال: (في كل فضل وكل حسن)، فقلت: أي ذلك أفضل ؟ فقال: (تمتع، هو والله أفضل) (4)، إلى غير ذلك من الاخبار التي لا تحصى كثرة.
المسألة الثامنة: يجب في التمتع – من حيث هو تمتع زائدا على ما يشترط في غيره – امور:
(1) الكافي 4: 292 / 8، الفقيه 2: 204 / 932، الوسائل 11: 247 أبواب أقسامالحج ب 4 ح 4، وفيه: علي بن جعفر.
(2) الكافي 4: 292 / 12، التهذيب 5: 28 / 84، الاستبصار 2: 153 / 502، الوسائل 11: 249 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 10.
(3) 71 التهذيب 5: 29 / 90، الاستبصار 2: 154 / 508، الوسائل 11: 251 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 17.
(4) الكافي 4: 293 / 15، التهذيب 5: 31 / 94، الاستبصار 2: 156 / 512، الوسائل 11: 251 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 18، في التهذيب والوسائل بتفاوت يسير.