مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص239
منهما رواية الاعرج (1).
خلافا للمحكي عن الصدوق، فالاول (2)، لصحيحة محمد: عنه امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، قال: (تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت بقيته واعتدت بما مضى) (3).
وتضعف بأنها أعم مطلقا من الاخبار المتقدمة، باعتبار شمولها لطواف النافلة والفريضة المتمتعة وغيرها، واختصاص الاخبار بالمتمتعة، فيجب تخصيصها بها.
وتضعيف الاخبار – بعد الانجبار وصحتها ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه – ضعيف.
بل لنا أن نقول أيضا: إن إتمام بقية هذا الطواف بعد الطهر أعم من جعله من التمتع أو الحج أو كونه أمرا تعبديا، فلا يعارض ما مر أصلا.
وللحلي، فالثاني (4)، وتبعه بعض المتأخرين (5) على ما قيل، للاصل وصحيحة ابن بزيع المتقدمة، وتضعيفه كسابقه، فإن ما مر يدفع الاصل ويخصص الصحيحة، لاخصيته منها.
المسألة السادسة: لو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين صحت المتعة قطعا، ووجب عليها السعي والتقصير، لعدم توقفهما على
(1) التهذيب 5: 393 / 1371، الاستبصار 2: 213 / 1112، الوسائل 13: 456 أبواب الطواف ب 86 ح 1.
(2) حكاه عنه في المختلف: 316، وهو في الفقيه 2: 241 / 1153.
(3) الفقيه 2: 241 / 1153، التهذيب 5: 397 / 1380، الاستبصار 2: 317 / 1121، الوسائل 13: 454 أبواب الطواف ب 85 ح 3، بتفاوت يسير.
(4) السرائر 1: 623.
(5) انظر المدارك 7: 182.