مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص238
حائضين يوم التروية، وأنهما إذا كانتا كذلك تعدلان، والحيض يوم التروية لا يستلزم دركهما الطواف طاهرتين قبل زوال يوم عرفة.
بل صحيحة جميل صريحة في بقاء حيضها إلى ما بعد عرفات أيضا، حيث قال: (ثم تقيم حتى تطهر).
بل ظاهر صحيحة ابن بزيع أيضا ذلك، حيث إنها صرحت بأنتحيضها بعد دخول مكة، وبأن عامة الموالي يدخلون يوم التروية، فالظاهر أن تحيضها لم يتقدم على التروية، فلا تتطهر لزوال الشمس من يوم عرفة.
هذا، مع أن تعارضها مع بعض ما مر وكون الاصل مع زوال يوم عرفة أيضا يكفي في الحكم به.
المسألة الخامسة:
ففي صحة متعتهما مطلقا، أو العدم كذلك، أو الاول إذا كان بعد أربعة أشواط، والثاني إذا لم يكن، أقوال.
أصحها: ثالثها، وفاقا للصدوقين والشيخين والقاضي وابن حمزة والفاضلين (1)، وغيرهم (2)، بل هو الاشهر كما صرح به في المدارك والذخيرة (3) وغيرهما (4)، لمرسلتي إسحاق وإبراهيم المتقدمتين (5)، وقريبة
(1) الصدوق في المقنع 1: 84، حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 316، المفيد في المقنعة: 440، الطوسي في النهاية: 275، القاضي في المهذب 1: 231، ابن حمزة في الوسيلة: 173، المحقق في الشرائع 1: 268، العلامة في التحرير 1: 99.
(2) كالشهيد في الدروس 1: 405.
(3) المدارك 7: 181، الذخيرة: 643.
(4) كالحدائق 14: 347، رياض المسائل 1: 411.
(5) في ص 229 و 230.