پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص237

قبل أربعة أشواط وما بعدها، ولذا حملها الشيخ على ما بعدها، بل استشهد بها عليه فقال – بعد حمل الاخبار السابقة على ذلك -: ويدل عليه ما رواه- ثم ساق الرواية – وقال بعدها: فبين عليه السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرنا، لانه قال: (إن هي أحرمت وهي طاهر) جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه، فحينئذ جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شي من الطواف، فامتنع لاجل ذلك السعي (1).

انتهى.

ومنه يظهر أن الحق هو القول الاول.

وحكي في المسألة قول خامس، وهو: أنها تستنيب من يطوف عنها، ولا نعرف قائله ولا مستنده، فهو ضعيف غايته.

المسألة الرابعة: المناط للحائض والنفساء أيضا ما مر في حق من ضاق وقته من عدم إدراكه زوال الشمس من يوم عرفة، كما سبق دليله.

وقد اختار صاحب الذخيرة فيهما زوال الشمس من يوم التروية (2)، بعد اختياره في من ضاق وقته ما اخترناه.

والظاهر أنه خرق الاجماع المركب، ونسبة هذا القول فيهما إلى علي ابن بابويه والمفيد لا تفيد، لانهما قالا بذلك فيه أيضا.

هذا، مع أن ما استدل به لذلك التفصيل – من أنه مقتضى صحيحتي ابن بزيع (3) وجميل (4) – عليل، لانهما لا تدلان على أزيد من كونهما

(1) التهذيب 5: 394 – 395.

(2) الذخيرة: 551.

(3) التهذيب 5: 391 / 1366، الاستبصار 2: 311 / 1107، الوسائل 11: 299 أقسام الحج ب 21 ح 14.

(4) الفقيه 2: 240 / 1146، التهذيب 5: 390 / 1363، الوسائل 11: 296 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 2.