مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص234
لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر) (1).
والثاني: ما حكي عن علي بن بابويه والحلبي وابن زهرة والاسكافي (2)، وهو أنها لا تعدل، بل مع الضيق تؤخر طواف العمرةفتسعى، ثم تحرم بالحج، ثم تقضي مناسكها للحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج، وعن الغنية الاجماع عليه (3).
للمستفيضة من الاخبار، كصحيحة البجلي والعلا وابن رئاب (4) ورواية عجلان (5) المتقدمتين.
ورواية اخرى لعجلان: (إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء، ثم أحلت من كل شي) (6).
وثالثة: متمتعة دخلت مكة فحاضت، فقال: (تسعى بين الصفا والمروة، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد) (7).
ومرسلة يونس: عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع
(1) الفقيه 2: 241 / 1155، الوسائل 13: 455 أبواب الطواف ب 85 ح 4.
(2) حكاه عن علي بن بابويه في الدروس 1: 406، الحلبي في الكافي في الفقه: 218، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 578، حكاه عن الاسكافي في الدروس 1: 406.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 578.
(4) الكافي 4: 445 / 1، الوسائل 13: 448 أبواب الطواف ب 84 ح 1.
(5) الكافي 4: 446 / 2، التهذيب 5: 391 / 1368، الاستبصار 2: 312 / 1109، الوسائل 13: 449 أبواب الطواف ب 84 ح 2.
(6) الكافي 4: 447 / 6، التهذيب 5: 394 / 1374، الاستبصار 2: 314 / 1115، الوسائل 13: 449 أبواب الطواف ب 84 ح 3.
(7) الفقيه 2: 239 / 1143، الوسائل 13: 452 أبواب الطواف ب 84 ح 10.