پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص230

أحدهما: برأة الذمة مع الاتيان بجميع أفعالهما الواجبة، إلا بدليل يعارضه في مورد (1).

وثانيهما: عدم البرأة مع عدم درك بعض واجباته، إلا بالاتيان بفعلآخر يقوم مقامه بدليل شرعي.

ولازم الاول: صحة التمتع مادام يدرك الوقوف الواجب بعرفات، كما هو القول الرابع.

ولازم الثاني: عدم إدراك التمتع بعدم إدراكه كذلك، الا أن يخرج عن أحد الاصلين بدليل.

والقولان الاولان مخالفان للاصل الاول، والخامس للثاني، والثالث كالاولين إن لم نقل بوجوب الوقوف من أول الزوال، وكالرابع إن قلنا به، فاللازم حينئذ هو ملاحظة تمامية أدلة تلك الاقوال وعدمها، فنقول: أما دليل القول الاول فكان حسنا لولا معارضته مع الاكثر منه عددا، وأوضح دلالة، والاشهر فتوى، ولكنه معارض مع جميع أدلة الاقوال المتأخرة عنه المتقدمة ذكرها، مضافا إلى غيرها من المستفيضة: كرواية محمد بن ميمون: قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة، فطاف، وأحل، وأتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج وخرج (2).

وصحيحة محمد: إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال: (إلى السحرمن ليلة عرفة) (3).

(1) في (ح): مورده.

(2) الكافي 4: 443 / 2، الفقيه 2: 242 / 1157، التهذيب 5: 172 / 572، الاستبصار 2: 247 / 867، الوسائل 11: 291 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 2.

(3) التهذيب 5: 172 / 573، الاستبصار 2: 248 / 868، الوسائل 11: 293 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 9.