مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص227
شمس يوم عرفة بأنه لو لم يتحلل قبله لم يغلب على ظنه أنه يدرك الناس في عرفات، حيث ظهر منه أن الاصل فيه إدراك الناس بعرفات، وأن التحديد بالزوال أيضا لاجله.
واحتج (1) له بالاصل، وصدق الامتثال، لرواية الميثمي: (لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية (2) ما لم يخف فوات الموقفين) (3).
وصحيحة الحلبي: عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي هو إن طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوتهالموقف، فقال: (يدع العمرة، فإذا تم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه) (4).
وصحيحة زرارة: عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: (يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك، ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة الحج ولا شي عليه) (5).
ورواية محمد بن سرو (6)، وفيها – بعد السؤال عمن لم يواف ليلة
(1) كما في الرياض 1: 351.
(2) في المصادر زيادة: متى ما تيسر له.
(3) الكافي 4: 444 / 4، التهذيب / 5: 171 / 568، الاستبصار 2: 247 / 863، الوسائل 11: 293 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 5.
(4) التهذيب 5: 174 / 584، الاستبصار 2: 250 / 879، الوسائل 11: 297 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 6.
(5) التهذيب 5: 174 / 585، الاستبصار 2: 250 / 880، الوسائل 11: 298أبواب أقسام الحج ب 21 ح 7، وفيها: عمرة المحرم، بدل: عمرة الحج.
(6) قال في المنتقى 3: 340: الذي تحققته من عدة قرائن أن راوي هذا الحديث محمد بن جزك.