پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص226

الثالث: أنه إذا زالت الشمس من يوم عرفة ولم يتحلل من المتعة فقد فاتت العمرة، اختاره الشيخ في المبسوط والنهاية وحكي عن الاسكافي والقاضي في المهذب وابن حمزة في الوسيلة واختاره في المدارك والذخيرة والكفاية (1).

وتدل عليه صحيحة جميل: (المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر) (2).

ومرفوعة سهل: في متمتع دخل يوم عرفة، قال: (متعته تامة إلى أن تقطع التلبية) (3) يعني: يقطع الناس تلبيتهم، وهو زوال الشمس من يوم عرفة.

الرابع: أنه إذا خاف فوت اختياري عرفة من غير تحديد له بزمان حتى لو لم يخف منه لم يجز العدول ولو كان بعد زوال الشمس من يوم عرفة، حكي عن الغنية والمختلف والدروس (4)، واختاره أيضا بعض شيوخنا المعاصرين (5).

بل هو ظاهر التهذيب والاستبصار (6)، حيث علل التحديد بزوال

(1) المبسوط 1: 364، النهاية: 247، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 294، المهذب 1: 243، الوسيلة: 176، المدارك 7: 176، الذخيرة: 553، الكفاية: 55.

(2) التهذيب 5: 171 / 569، الاستبصار 2: 247 / 864، الوسائل 11: 295أبواب أقسام الحج ب 20 ح 15.

(3) الكافي 4: 444 / 5، الوسائل 11: 293 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 7.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 577، المختلف: 394، انظر الدروس 1: 335 و 336.

(5) كما في الرياض 1: 351.

(6) التهذيب 5: 170، الاستبصار 2: 249.