پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص222

إجماعنا (1).

ويدل عليه أن فرضه التمتع – فلو عدل إلى غيره لم يكن آتيا بالمأمور به، فلا يجزئه – وتصريح بعض الاخبار المتقدمة بأنه ليس لاحد إلا أن يتمتع.

وأما في حال الضرورة، فيجوز له العدول بلا خلاف، ومن الضرورة: ضيق الوقت عن إدراك أفعال الحج لو أتم العمرة، فمن أحرم للعمرة المتمتعة وضاق وقته عن الاتيان بمناسكها والاحرام بالحج والاتيان بمناسكه عدل عن نية التمتع إلى الافراد وإن كان ممن وجب عليه التمتع، ثم مضى كما هو إلى الموقف وأتم الحج بأفعاله، وعليه عمرة مفردة بعد الحج، بلا خلاف يعرف فيه كما صرح به جماعة (2)، بل صرح بالاتفاق عليه أيضا (3).

ويدل عليه القدر المشترك من الاخبار الاتية، إلا أنه قد اختلفوا في حد ذلك الضيق إلى أقوال: الاول: أنه إذا زالت الشمس من يوم التروية ولم يكن أحل من عمرته فقد فاتته المتعة وتكون حجته مفردة، حكي عن والد الصدوق ونقله في السرائر عن المفيد أيضا (4).

وتدل عليه صحيحة ابن بزيع: عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها ؟ قال: (كان جعفر عليه السلام يقول: زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسى عليه السلام يقول: صلاة الصبح من يوم

(1) المعتبر 2: 783، الفاضل في القواعد 1: 73، المنتهى 2: 659.

(2) السبزواري في الذخيرة: 551، الفيض في المفاتيح 1: 308، صاحب الحدائق 14: 327.

(3) كما في المعتبر 2: 789.

(4) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 294، السرائر 1: 582.