پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص220

القول المختار، للاجماع المركب.

بل تدل عليه أيضا صحيحة الحلبي: في حاضري المسجد الحرام، قال: (ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة) (1).

وكذا صحيحة حماد بن عثمان: في حاضري المسجد الحرام، قال: (ما دون الاوقات إلى مكة) (2) بالتقريب المذكور.

ولا يضر كون بعض المواقيت على مسافة أكثر من ثمانية وأربعين، لان التعارض يكون حينئذ مع أخبار ثمانية وأربعين بالعموم والخصوص المطلقين، اللا زم تقديم الدال على الخاص، كما هو القاعدة المجمع عليها.

خلافا للسرائر والشرائع والارشاد والمحكي عن الاقتصاد والمبسوطوالتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن وروض الجنان والجمل والعقود والغنية والكافي والوسيلة والجامع والاصباح والاشارة والقواعد (3)، فاثني عشر ميلا.

ولعله لظهور الاية في أن غير حاضري المسجد فرضه التمتع، بل قد أشرنا إلى تواتر الاخبار بفرضية التمتع مطلقا، خرج ما دون اثني عشر ميلا

(1) التهذيب 5: 33 / 99، الاستبصار 2: 158 / 517، الوسائل 11: 260 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 4.

(2) التهذيب 5: 476 / 1683، الوسائل 11: 260 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 5.

(3) السرائر 1: 519، الشرائع 1: 237، الارشاد 1: 309، الاقتصاد: 298، المبسوط 1: 306، التبيان 2: 161، مجمع البيان 1: 291.

فقه القرآن 1: 266، ونسبه إلى روض الجنان في كشف اللثام 1: 277، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 224، الغنية (الجوامع الفقهية): 573، الكافي في الفقه: 191، الوسيلة: 157، الجامع: 177، إصباح الشيعة للكيدري البيهقي: 149، الاشارة: 124، القواعد 1: 72.