پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص219

المتأخرين (1)، بل عند أكثر الاصحاب كما في الاخيرين، وفي شرح المفاتيح: أنه المشهور، وفي المعتبر: أن القول الاخر شاذ نادر (2).

للمعتبرة من الاخبار، كصحيحة زرارة المتقدمة (3)، وروايته، وفيها: (ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عمرة) قال: قلت: فما حد ذلك ؟ قال:(ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان وذات عرق) (4).

وتدل عليه أيضا رواية الاعرج السابقة (5)، ومثلها صحيحة الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير (6)، ورواية أبي بصير: قلت: لاهل مكة متعة ؟ قال: (لا، ولا لاهل البستان، ولا لاهل ذات عرق، ولا لاهل عسفان) (7).

وجه الدلالة: أنها تدل على انتفاء المتعة عن أهالي تلك المنازل التي بينها وبين مكة أزيد من اثني عشر ميلا، فيبطل بها ذلك القول، فيتعين به

(1) كابن فهد في المهذب 2: 145.

(2) المعتبر 2: 785.

(3) التهذيب 5: 33 / 98، الاستبصار 2: 157 / 516، الوسائل 11: 259 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 3.

(4) التهذيب 5: 492 / 1766، الوسائل 11: 260 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 7.

(5) الكافي 4: 299 / 1، التهذيب 5: 492 / 1765، الوسائل 11: 260 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 6.

(6) التهذيب 5: 32 / 96، الاستبصار 2: 157 / 514، الوسائل 11: 258 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 1.

(7) الكافي 4: 299 / 2، الوسائل 11: 262 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 12.