پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص218

ومنها: صحيحة ابن عمار: (من حج فليتمتع، إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله) (1).

واخرى: (لا نعلم لله حجا غير المتعة، إنا إذا لقينا ربنا قلنا: ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك) (2).

ومنها: رواية محمد بن الفضل الهاشمي: إنا نريد الحج وبعضنا صرورة، فقال: (عليكم بالتمتع، فإنا لا نتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطانا، واجتناب المسكر، والمسح على الخفين) (3)، إلى غير ذلك من الاخبار المتجاوزة حد الاحصاء.

وجه الدلالة: أنها دلت على وجوب التمتع مطلقا، خرج منه غير النائي بالاجماع وما مر من الاخبار وما يأتي، فبقي النائي، مع أن مورد أكثر تلك الاخبار والمخاطب بها النأون عن مكة.

فرع:

حد البعد الموجب للتمتع

ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب، وفاقا للمحكي عن علي بن إبراهيم في تفسيره والصدوقين والشيخ في التهذيب والنهاية والنافع والمعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير والمسالك والدروس واللمعة والروضة والمدارك والذخيرة (4)، وغيرهم من

(1) الكافي 4: 291 / 6، التهذيب 5: 27 / 82، الاستبصار 2: 152 / 500، الوسائل 11: 243 أبواب أقسام الحج ب 3 ح 14.

(2) الكافي 4: 291 / 4، التهذيب 5: 27 / 81، الاستبصار 2: 152 / 499،الوسائل 11: 243 أبواب أقسام الحج ب 3 ح 13.

(3) الكافي 4: 293 / 14، الفقيه 2: 205 / 936، التهذيب 5: 26 / 77، الاستبصار 2: 151 / 495، الوسائل 11: 241 أبواب أقسام الحج ب 3 ح 5، بتفاوت.

(4) تفسير القمي 1: 69، الصدوق في الفقيه 2: 203، وحكاه عن والده في المختلف: 260، التهذيب 5: 32، النهاية: 206، النافع: 78، المعتبر 2: 784، المختلف: 260، التذكرة 1: 318، المنتهى 2: 661، التحرير 1: 93، المسالك 1: 101، الدروس 1: 330، اللمعة والروضة 2: 204، المدارك 7: 160، الذخيرة: 550.