پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص216

أن (ذلك) للبعيد (1)، مع أنه قد صرح بذلك المعنى في المستفيضة من الاخبار.

كرواية الاعرج: (ليس لاهل سرف ولا لاهل مر ولا لاهل مكة متعة، يقول الله عزوجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) ) (2).

وصحيحة علي: لاهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال: (لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عزوجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) ) (3).

وصحيحة زرارة: قول الله عزوجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: (يعني أهل مكة ليس لهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حولمكة فهو ممن يدخل في هذه الاية، وكل من كان وراء ذلك فعليه المتعة) (4).

وإلى الاخبار المستفيضة الامرة بالتمتع مطلقا: فمنها: صحيحة صفوان الواردة في حج رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها: (إن هذا جبرئيل يأمرني أن آمر من لم يسق منكم هديا أن يحل، ولو استقبلت

(1) المدارك 7: 159.

(2) الكافي 4: 299 / 1، التهذيب 5: 492 / 1765، الوسائل 11: 260 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 6.

وسرف: وهو موضع على ستة أميال من مكة، وقيل: سبعة وتسعة واثني عشر – معجم البلدان 3: 212.

ومر: – ويقال مر ظهران – موضع على مرحلة من مكة – معجم البلدان 5: 104.

(3) التهذيب 5: 32 / 97، الاستبصار 2: 157 / 515، قرب الاسناد: 244 / 967، الوسائل 11: 259 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 2.

(4) التهذيب 5: 33 / 98، الاستبصار 2: 157 / 516، الوسائل 11: 259 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 3