پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص215

الباب الاول في شرائط حج التمتع وأحكامه وتفصيل أفعاله وفيه مبحثان: المبحث الاولفي شرائط حج التمتع – من حيث هو تمتع – وأحكامه وفيه مسائل: المسألة الاولى: يشترط في وجوب حج التمتع البعد عن مكة، فإن حج التمتع فرض من لم يكن من حاضري مكة وكان نائيا عنها، بإجماعنا المحقق، والمحكي في الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والمعتبر (1)، وغيرها (2)، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى قوله سبحانه: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) إلى قوله: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (3).

والظاهر عود الاشارة إلى جميع ما تقدم، وعن بعض فضلا العربية أن معناه: ذلك التمتع (4)، واستجوده، بعضهم لما نص عليه أهل العربية من

(1) الانتصار: 93، الخلاف 2: 272، الغنية (الجوامع الفقهية): 573، المنتهى 2: 659، التذكرة 1: 314، المعتبر 2: 783.

(2) كالمدارك 7: 158، ومفاتيح الشرائع 1: 305.

(3) البقرة: 196.

(4) حكاه في المعتبر 2: 785.