پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص208

ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها.

ثم يأتي بمناسك حجه كما مر في التمتع.

وعليه في بعض أفراده أن يأتي بعمرة مفردة عن الحج بعده، وبعد الاحلال منه في أي وقت شاء يأتي بها من أدنى الحل.

وسمي إفرادا لانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها.

وصورة القران كالافراد، إلا أنه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي، ولذلك سمي بالقران.

والعمرة على قسمين: المتمتع بها كما مر، والمفردة، وصورتها: أن يحرم من ميقاتها، ثم يطوف، ثم يصلي، ثم يسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف النساء، ثم يصلي ركعتيه.

ويدل على ذلك كله الاجماع القطعي، بل الضرورة، والاخبار الواردة في الموارد المتكثرة.

فمن الاخبار المبينة للتمتع: صحيحة زرارة، وفيها: قلت: وكيفيتمتع ؟ قال: (يأتي الوقت فيلبي بالحج، وإذا أتى مكة طاف وسعى أحل من كل شي وهو محتبس، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج) (1).

ومنها: الاخبار (2) الواردة في إحرام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس بالحج، ثم أمرهم بعد الفراغ عن السعي بجعله عمرة والاحلال، ثم الاحرام بالحج والاتيان بمناسكه، وقوله لهم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما فعل الناس).

(1) التهذيب 5: 31 / 93، الوسائل 11: 254 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) الوسائل 11: 212 أبواب أقسام الحج ب 2.