پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص207

أما حج التمتع: فهو ما تقدمت العمرة عليه وارتبطت به، فيعتمر أولا ثم يحل منها، ثم يحج.

فصورته: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها.

ثم يمضي إلى مكة ويطوف سبعا بالبيت، ثم يصلي ركعتيه.

ثم يسعى بين الصفا والمروة.

ثم يقصر.

وحينئذ قد أحل من كل شي أحرم منه.

ثم ينشئ إحراما آخر للحج من مكة.

ثم يأتي عرفات فيقف بها.

ثم يفيض إلى المشعر ويقف به إلى وقته.

ثم إلى منى فيحلق ويهدي ويرمي العقبة.

ثم يأتي بمكة فيطوف ويصلي ركعتيه.

ثم يسعي.

ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعيته.

ثم يعود إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ويرمي في أيامها الجمار الثلاث.

وتسمى هذه العمرة بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، وهذا الحج حج التمتع، لان معنى التمتع: الانتفاع والتلذذ، وهذا الحاج يتحلل بين عمرته وحجه، فيجوز له الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الاحرام مع ارتباط عمرته بحجه، حتى أنهما كالشي الواحد شرعا، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج.

وصورة حج الافراد: أن يحرم بالحج من حيث يصح له.