پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص202

المسألة الحادية عشرة: المكي إذا بعد عن مكة ثم حج على ميقات من المواقيت الخمسة الافاقية أحرم منها وجوبا، بغير خلاف يعرف كما صرح به غير واحد (1)، إذ لا يجوز لقاصد مكة مجاوزة الميقات بغير إحرام، وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار وروده عليه وإن كان ميقاته في الاصل غير ذلك، وتدل عليه النصوص الكثيرة (2) أيضا.

(1) كصاحب المدارك 7: 205 السبزواري في الذخيرة: 555، صاحب الحدائق 14: 406.

(2) الوسائل 11: 262 أبواب أقسام الحج ب 7.