مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص201
وإن لم يهل) (1).
والمشار إليه في قوله: (ذلك) كل المناسك على الظاهر، أو الحج بجميع أجزائه جملة كما ذكره في المدارك (2).
أو المراد من النية: العزم المتقدم على الاحرام كما ذكره الشيخ (3)، وليس المراد منه نية الاحرام، لان نيته من الجاهل به والناسي له غير متعقل.
واختصاص الصحيحين بإحرام الحج غير ضائر، لان الظاهر عدمالفاصل، وكذا اختصاصها بالجاهل، لان الظاهر شمول معناه الحقيقي اللغوي للناسي أيضا كما صرح به بعضهم (4)، وللتصريح بالناسي أيضا في المرسلة، وضعفها – لو كان – بما ذكر وبصحتها عن جميل منجبر.
خلافا للمحكي عن الحلي، فأوجب القضاء (5)، لوجوه ضعيفة، أقواها: عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، وهو حسن لولا الروايتان، وأما معهما فلا.
ودعوى الاجمال في قوله: (إذا كان قد نوى ذلك) وبه تخرج الروايتان عن الحجية، لتخصيصها بالمجمل.
ففيها: – مع أن الصحيحة تكون مخصصة بالمنفصل، وهو لا يخرج عن الحجية على التحقيق – أنه لا إجمال كما عرفت.
(1) الكافي 4: 325 / 8، التهذيب 5: 61 / 192، الوسائل 11: 338 أبواب المواقيت ب 20 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في (ح) و (ق): أو طاف وسعى، قال: يجزئه عنه، وما أثبتناه من المصادر.
(2) المدارك 7: 237(3) في المبسوط 1: 314.
(4) في كشف اللثام 1: 310.
(5) السرائر 1: 529 و 530.