پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص200

المسألة العاشرة:

لو نسي الاحرام أو جهله حتى قضى المناسك كلها،

يجزئه ولا قضاء عليه، وفاقا للتهذيبين والنهاية والمبسوط والجمل والعقود والاقتصاد والوسيلة والمهذب والجامع والمعتبر والقواعد والتحريروالمنتهى والتنقيح والنكت والمسالك (1) وغيرها (2)، بل الاكثر كما قيل (3)، وعن المسالك: أنه فتوى المعظم، وعن الدروس: أنه فتوى الاصحاب عدا الحلي (4).

لصحيحة علي: عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده، ما حاله ؟ قال: (إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه) (5).

والاخرى: عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات، ما حاله ؟ قال: (يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك، فقد تم إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه) (6).

ومرسلة جميل: في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها [ وطاف وسعى، قال: (تجزئه نيته ] إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه

(1) التهذيب 5: 60، نقله عن الاستبصار في الرياض 1: 362، النهاية: 211، المبسوط 1: 314، الرسائل العشر (الجمل والعقود): 233، الاقتصاد: 305،الوسيلة: 159، المهذب 1: 143، الجامع: 180، المعتبر 2: 810، القواعد 1: 79، التحرير 1: 97، المنتهى 2: 715، التنقيح 1: 451.

(2) كالرياض 1: 362.

(3) الرياض 1: 362.

(4) الدروس 1: 350.

(5) التهذيب 5: 476 / 1678، الوسائل 11: 338 أبواب المواقيت ب 20 ح 2.

(6) التهذيب 5: 175 / 586، الوسائل 11: 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 8.