پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص199

المسألة الثامنة: ذو المانع من الاحرام في الميقات في الحرم كالناسي والجاهل في الاحكام المذكورة، لاطلاق صحيحة الحلبي الاولى (1).

وكذا من لا يريد النسك أولا ممن لا يريد دخول مكة، أو جاز له دخول مكة بغير إحرام، كالمتكرر مثلا إذا قصد النسك بعد مروره على الميقات، أو تجدد له قصد دخول مكة بعد المرور عليه.

بل وكذا تارك الاحرام عمدا عصيانا، فإنه كمن ذكر في جميع الاحكام، أما في الرجوع إلى الميقات والاحرام منه فبالاجماع، ووجهه ظاهر، وأما في باقي الاحكام فوفاقا للمحكي عن المبسوط والمصباح ومختصره (2)، وجماعة من متأخري المتأخرين (3)، لاطلاق صحيحة الحلبي الاولى.

ودعوى عدم انصرافه إلى العامد ممنوعة.

وخلافا للاكثر، فحكموا بفوات الحج عنه، لعدم ثبوت الاذن له من الشارع، وللاطلاقات المتقدمة النافية للاحرام عمن أحرم دون الميقات.

ويرد بثبوت الاذن بما مر، وشمول الاطلاقات لما قبل الميقات أيضا، فتكون أعم مطلقا، فيجب تخصيصها بما مر قطعا.

المسألة التاسعة:

حكم من كان منزله دون الميقات في مجاوزة منزله إلى ما يلي الحرم

حكم المجاوز للميقات في الاحوال السابقة، لان منزله ميقاته، فهو في حقه كأحد المواقيت الخمسة في حق الافاقي، كذا ذكره في المدارك (4)، ولا بأس به.

(1) التهذيب 5: 58 / 180، الوسائل 11: 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 7.

(2) المبسوط 1: 312، مصباح المتهجد: 8.

(3) كصاحب المدارك 7: 235، والسبزواري في الذخيرة: 575، صاحب الحدائق 14: 471.

(4) المدارك 7: 236.